وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦١ - ٢٨ ـ باب أحكام لقطة الحرم
عيسى مثله إلا أنه قال في آخره : فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عمر نحوه [٣].
[ ١٧٦٩٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم ، قال : لا يمسها ، وأما أنت فلا بأس لانك تعرفها.
[ ١٧٦٩٧ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن فضيل بن غزوان قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فقال له الطيار : إني وجدت دينارا في الطواف قد انسحق كتابته ، قال [١] : هو له.
[ ١٧٦٩٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن رجاء الارجاني قال : كتبت إلى الطيب عليهالسلام : إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ، فنحيت [١] الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد ، فما ترى في ذلك؟ فكتب : فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير ، فإن كنت محتاجا فتصدق بثلثها ، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام في أحاديث صيد
[٢] الكافي ٤ : ٢٣٨ | ١.
[٣] الفقيه ٢ : ١٦٦ | ٧٢٤.
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٣٩ | ٢.
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٣٩ | ٣ ، وأورده عن التهذيب باختلاف يسير في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب اللقطة.
[١] في المصدر : فقال.
٧ ـ الكافي ٤ : ٢٣٩ | ٤.
[١] في نسخة : ثم نحيت ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : ثم بحثت.