وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٠ - ٢٨ ـ باب أحكام لقطة الحرم
صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى ، فقال : أما بأرضنا هذه فلا يصلح ، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ، ثم هي كسبيل ماله.
[ ١٧٦٩٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن لقطة الحرم؟ فقال : لا تمس أبدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها ، قلت : فإن كان مالا كثيرا؟ قال : فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها.
[ ١٧٦٩٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح عليهالسلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه قلت : ابتلي بذلك ، قال : يعرفه ، قلت : فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا؟ قال : يرجع [١] إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن.
[ ١٧٦٩٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اللقطة لقطتان : لقطة الحرم وتعرف سنة ، فإن وجدت صاحبها [١] وإلا تصدقت بها ، ولقطة غيرها تعرف سنة ، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٢١ | ١٤٦١.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٢١ | ١٤٦٢ ، وأورده بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب اللقطة.
[١] في المصدر : يرجع به.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٢١ | ١٤٦٤.
[١] في المصدر : لها طالبا.