وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٨ - ٢٦ ـ باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة
[ ١٧٦٨٨ ] ٣ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضال ، عن مروان بن عبد الملك [١] قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فاقتضى [٢] ببعضه حاجته ، وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد ، ويستنفع به ويطلب بركته ، قلت : أيكفن به الميت؟ قال : لا.
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله [٤].
[ ١٧٦٨٩ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو [١] مصلى يصلي عليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة [٢] ، وفي التكفين [٣].
٣ ـ الكافي ٣ : ١٤٨ | ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب التكفين.
[١] في المصدر : عن مروان ، عن عبد الملك.
[٢] في المصدر : فقضى.
[٣] الفقيه ١ : ٩٠ | ٤١٦.
[٤] التهذيب ١ : ٤٣٤ | ١٣٩١.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٧٢ | ٨٠٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب لباس المصلي.
[١] في المصدر : أو يجعله.
[٢] لم نجد غير الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب لباس المصلي ، وهو مذكور هنا.
[٣] تقدم في الباب ٢٢ من أبواب التكفين.