وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٦ - ٢٥ ـ باب كراهة إظهار السلاح بمكة والحرم
قال : لو كان لي واديان يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا لانه يصير إلى الحجبة دون المساكين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٢٥ ـ باب كراهة إظهار السلاح بمكة والحرم
[ ١٧٦٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد [١] ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه ـ يعني يلف على الحديد شيئا ـ.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز بن عبدالله مثله [٢].
[ ١٧٦٨٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن صفوان ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح ، فقال : لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ، ولكن إذا دخل مكة لم يظهره.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله [١].
[١] تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٩ و ١٠ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
الباب ٢٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٢٢٨ | ١.
[١] في نسخة : حماد بن عيسى ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٢ : ١٦٤ | ٧٠٨.
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٢٨ | ٢.
[١] الفقيه ٢ : ١٦٤ | ٧٠٧.