وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٣ - ٢٢ ـ باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدى إليها أو يوصى لها به
له : جعلت فداك إن امرأة أعطتني غزلا ، وأمرتني أن أدفعه بمكة ليخاط به كسوة للكعبة ، فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة ، فقال : اشتر به عسلا وزعفرانا وخذ طين قبر أبي عبدالله عليهالسلام ، واعجنه بماء السماء ، واجعل فيه شيئا من العسل والزعفران ، وفرقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه بإسناده عن بعض أصحابنا مثله [١].
أقول : لعل المراد على حجاج الشيعة المحتاجين على أن ذلك الدواء لا يستعمل إلا مع الحاجة والضرورة ، أو لعله مخصوص بهذه الصورة أو بالمال القليل جدا الذي لا يمكن قسمته على المحتاجين كالغزل المذكور.
[ ١٧٦٧٦ ] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن الائمة عليهمالسلام أن الكعبة لا تأكل ولا تشرب ، وما جعل هديا لها فهو لزوارها.
[ ١٧٦٧٧ ] ١٢ ـ قال : وروي أنه ينادي على الحجر ألا من انقطعت به النفقة فليحضر فيدفع إليه.
[ ١٧٦٧٨ ] ١٣ ـ وفي ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : بأي شيء يبدأ القائم منكم [١] إذا قام؟ قال : يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم لانهم سراق بيت الله تعالى.
[١] علل الشرائع : ٤١٠ | ٦.
١١ ـ الفقيه ٢ : ١٢٦ | ٥٤٣.
١٢ ـ الفقيه ٢ : ١٢٦ | ٥٤٤.
١٣ ـ علل الشرائع : ٢٢٩ | ١ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٢٧٣ | ٥.
[١] في العلل : فيهم.