وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣ - ٩ ـ باب أن المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها لزمه شاة
[ ١٧١٣٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل قتل فرخا وهو محرم وهو [١] في غير الحرم فقال : عليه حمل وليس عليه قيمته لانه ليس في الحرم.
[ ١٧١٣٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول في حمام مكة الطير الاهلي [١] غير حمام الحرم : من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما فشاة عن كل طير.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان مثله [٢].
[ ١٧١٤٠ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال في محرم ذبح طيرا : إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.
[ ١٧١٤١ ] ٧ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى ، وهو قول الله تعالى : ( تناله أيديكم ورماحكم ) [١].
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٩٠ | ٦.
[١] « وهو » لم ترد هنا في المصدر.
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٣٥ | ١٥.
[١] في نسخة من المصدر زيادة : من.
[٢] الفقيه ٢ : ١٦٩ | ٧٤٢.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٦ | ١٢٠١ ، والاستبصار ٢ : ٢٠١ | ٦٨٢.
٧ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٦ | ١٢٠٢.
[١] المائدة ٥ :٩٤.