وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٠ - ١٢ ـ باب أنه لا يجوز أن يؤخذ شيء من تراب الكعبة
[ ١٧٥٩٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا ينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة [١] ، وإن أخذ من ذلك شيئا رده.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب [٢].
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله [٤].
[ ١٧٥٩٨ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أخذت سكا [١] من سك المقام ، وترابا من تراب البيت ، وسبع حصيات ، فقال : بئس ما صنعت ، أما التراب والحصا فرده.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار ، مثله [٢].
[ ١٧٥٩٩ ] ٤ ـ وعن أحمد بن مهران ، عمن حدثه ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إن عمي
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٢٩ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد.
[١] في الموضع الثاني من التهذيب : ما حول البيت ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٥ : ٤٢٠ | ١٤٦٠.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٥٣ | ١٥٨٢.
[٤] الفقيه ٢ : ١٦٥ | ٧١١.
٣ ـ الكافي ٤ : ٢٢٩ | ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد.
[١] السك : المسمار. ( مجمع البحرين ـ سكك ـ ٥ : ٢٧٠ ).
[٢] الفقيه ٢ : ١٦٤ | ٧١٠.
٤ ـ الكافي ٤ : ٢٢٩ | ٣.