وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١ - ٨ ـ باب أن المحرم إذا قتل زنبورا خطأ لم يلزمه شيء
٨ ـ باب أن المحرم إذا قتل زنبورا خطأ لم يلزمه شيء ، فإن
تعمد لزمه شيء من طعام ، وان أراده الزنبور لم يلزمه شيء
[ ١٧١٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن محرم قتل زنبورا؟ قال : إن كان خطأ فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمدا ، قال : يطعم شيئا من طعام قلت : إنه أرادني ، قال : إن [١] أرادك فاقتله.
[ ١٧١٣٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن محرم قتل زنبورا؟ قال : إن كان خطأ فلا شيء عليه ، قلت : بل تعمدا ، قال : يطعم شيئا من الطعام.
ورواه الكليني كما مر في التروك [١].
[ ١٧١٣٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن يحيى الازرق قال : سألت أبا عبدالله وأبا الحسن عليهماالسلام عن محرم قتل زنبورا؟ قال [١] إن كان خطأ فليس عليه شيء قال : قلت : فالعمد ، قال : يطعم شيئا من طعام.
الباب ٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤ | ٥ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام.
[١] في المصدر : كل شيء.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٥ | ١٢٧١.
[١] مر في الحديث ٩ من الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٥ | ١١٩٥.
[١] في المصدر : فقالا : وفي آخره : قالا : يطعم ...
وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام.