وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠ - ٧ ـ باب أن المحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفورا لزمه مد من طعام
السلام ) مثله ، إلا أنه قال : وإنما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره [١].
٧ ـ باب أن المحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفورا لزمه
مد من طعام ، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام
[ ١٧١٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في القنبرة [١] والعصفور والصعوة [٢] يقتلهم المحرم قال : عليه مد من طعام لكل واحد.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان [٣].
وبإسناده عن علي بن السندي ، عن صفوان مثله [٤].
[ ١٧١٣٠ ] ٢ ـ وعن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : القنبرة [١] والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم.
[ ١٧١٣١ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : محرم قتل عظاية؟ قال : كف من طعام.
[١] الكافي ٤ : ٣٨٧ | ٩.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٩٠ | ٨.
[١] في المصدر : القبرة.
[٢] الصعوة : طائر من صغار العصافير أحمر الرأس. ( حياة الحيوان ٢ : ٦٣ ).
[٣] التهذيب ٥ : ٣٤٤ | ١١٩٣ تكرر ذكره في الحديث ٢ من هذا الباب.
[٤] التهذيب ٥ : ٤٦٦ | ١٦٢٩.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٤ | ١١٩٣.
[١] في المصدر : القبرة.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٥ | ١١٩٤.