وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩١ - ٩ ـ باب أنه يستحب لمن لم يحج أن يبعث هديا أو ثمنه
[ ١٧٥٤٦ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن عليا عليهالسلام كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبي ويواعدهم يوم ينحر بدنة ، فيحل.
[ ١٧٥٤٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن ابن عباس وعليا كانا يبعثان هدييهما من المدينة ثم يتجرّدان ، وإن بعثا بهما من افق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ، ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا.
[ ١٧٥٤٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل بعث بهديه مع قوم فساق [١] وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون؟ قال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله ، قلت : أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي وعدهم [٢] فيه؟ قال : ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم [٣] فيه.
[ ١٧٥٤٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا
٢ ـ الكافي ٤ : ٥٤٠ | ٢.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٤ | ١٤٧٣.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٤ | ١٤٧١.
[١] في المصدر : يساق.
[٢] و (٣) في المصدر : واعدهم.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٤ | ١٤٧٢.