وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩ - ٦ ـ باب أن المحرم إذا قتل يربوعا أو قنفذا أو ضبا لزمه جدي
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : هذا محمول على ما يوافق الاول أو على الاستحباب.
[ ١٧١٢٧ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٦ ـ باب أن المحرم إذا قتل يربوعا أو قنفذا أو ضبا
لزمه جدي
[ ١٧١٢٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه ، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد.
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن علي ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه
[١] التهذيب ٥ : ٣٤٤ | ١١٩١.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٨٩ | ٣.
[١] تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٤ | ١١٩٢.