وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٥ - ٥ ـ باب أن من أحصر فبعث بهديه ثم آذاه رأسه جاز له الحلق ويكفر
السلام ) أنهما قالا : القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع في قابل؟ قال : لا ، ولكن يدخل في مثل [١] ما خرج منه.
[ ١٧٥٣٢ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل ساق الهدي ثم أحصر؟ قال : يبعث بهديه.
قلت : هل يتمتع من قابل؟ فقال : لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٥ ـ باب أن من أحصر فبعث بهديه ثم آذاه رأسه جاز له
الحلق ويكفر
[ ١٧٥٣٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين.
[ ١٧٥٣٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد ، عن أحمد [١] ، عن مثنى ، عن زرارة ،
[١] في المصدر : بمثل.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧١ | ٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ والحديث ١ من الباب ٣ عن هذه الابواب.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٣ | ١٤٦٩.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٤ | ١١٤٩ ، والاستبصار ٢ : ١٩٦ | ٦٥٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب بقية الكفارات.
[١] في الاستبصار : محمد بن أحمد.