وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٣ - ٣ ـ باب أن من أحصر فبعث هديه ثم خف مرضه وجب عليه الالتحاق
٣ ـ باب أن من أحصر فبعث هديه ثم خف مرضه وجب
عليه الالتحاق إن ظن إمكانه ، فإن أدرك النسك وإلا وجب
عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك إن كان واجبا ، فإن مات
فمن ماله ، وكذا من صد ثم زال عذره
[ ١٧٥٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا أحصر الرجل بعث بهديه ، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس ، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ، ولينحر هديه ، ولا شيء عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمرة [١].
قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال : يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ، ويعتمر إنما هو شيء عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب نحوه ، إلا أنه قال : إن ظن أنه يدرك هديه قبل أن ينحر [٢].
[ ١٧٥٣٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٠ | ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[١] في المصدر : أو العمرة.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٢٢ | ١٤٦٦.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧١ | ٨.