وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٢ - ١٦ ـ باب أن المحرم إذا مس شعرة عبثا فسقط منه شيء لزمه كف من طعام
[ ١٧٥١٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان [١]؟ فقال : ليس بشيء ، ما جعل عليكم في الدين من حرج.
[ ١٧٥١٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال : دخل النباحي [١] على أبي عبدالله عليهالسلام فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبدالله عليهالسلام : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شيء.
أقول : حمله الشيخ على من لم يتعمد ، واستدل بما مر [٢].
[ ١٧٥١٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا؟ فقال : لا يضره.
أقول : حمله الشيخ على نفي العقاب ، قال : لان من تصدق بكف من طعام لم يستضر بذلك ، ويمكن الحمل على الانكار وعلى تعمد العبث دون النتف ، مع أنه غير صريح في عدم وجوب الكفارة.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٩ | ١١٧٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩٨ | ٦٧٠.
[١] في نسخة : أو الشعرات ( هامش المخطوط ).
٧ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٩ | ١١٧٣ ، والاستبصار ٢ : ١٩٨ | ٦٧١.
[١] في نسخة : الساجي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : النباجي.
[٢] مر في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
٨ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٩ | ١١٧٥ ، والاستبصار ٢ : ١٩٩ | ٦٧٣.