وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧١ - ١٦ ـ باب أن المحرم إذا مس شعرة عبثا فسقط منه شيء لزمه كف من طعام
[ ١٧٥٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان ، قال : يطعم شيئا.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله [١].
[ ١٧٥٠٩ ] ٣ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : مد من طعام أو كفين.
[ ١٧٥١٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالله الكناني ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن الحسن بن هارون قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إني أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات ، قال : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به ، فإن تمرة خير من شعرة.
[ ١٧٥١١ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله ، إلا أنه قال : بكف من كعك أو سويق [١].
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثل رواية الصدوق [٢].
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٨ | ١١٧٠ ، والاستبصار ٢ : ١٩٨ | ٦٦٨.
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٩ | ١٠٨٧.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٩ | ١٠٨٨.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٠ | ١١٧٦ ، والاستبصار ٢ : ١٩٩ | ٦٧٤.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٨ | ١١٧١ ، والاستبصار ٢ : ١٩٨ | ٦٦٩.
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٩ | ١٠٨٩.
[٢] الكافي ٤ : ٣٦١ | ١١.