وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٠ - ١٦ ـ باب أن المحرم إذا مس شعرة عبثا فسقط منه شيء لزمه كف من طعام
أحمد القلانسي ، عن محمد بن الوليد [١] ، عن أبان [٢] ، عن أبي الجارود قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة ، قال : لا بأس ، قلت : أي شيء تجعل علي فيها؟ قال : وما اجعل عليك في قملة ، ليس عليك فيها شيء.
[ ١٧٥٠٦ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن ابي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل قملة وهو محرم؟ قال : بئس ما صنع ، قلت : فما فداؤها؟ قال : لا فداء لها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التروك [١].
١٦ ـ باب أن المحرم إذا مس شعرة عبثا فسقط منه شيء
لزمه كف من طعام ، وإن مسه لوضوء أو بغير عمد
لم يلزمه شيء
[ ١٥٧٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن منصور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة [١] ، قال : يطعم كفا من طعام أو كفين.
[١] في المصدر : أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الوليد.
[٢] في نسخة : أبان بن عثمان.
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٠ | ١٠٩٠ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام.
[١] تقدم في الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام.
الباب ١٦
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٨ | ١١٦٩ ، والاستبصار ٢ : ١٩٨ | ٦٦٧.
[١] في الاستبصار والفقيه : فوقع منها شعر ( هامش المخطوط ).