وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٩ - ١٥ ـ باب أن المحرم إذاطرح قملة أوقتلها لزمه كف من طعام
السلام ) قال : المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وإن قتل [١] شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.
[ ١٧٥٠٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن الجرمي ، عن محمد بن أبي حمزة ودرست ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني ، وقال : تصدق بكف من طعام.
[ ١٧٥٠٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان ، قال : لا شيء عليه ولا يعود ، قلت : كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدم ، ولا يقطع الشعر.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله [١].
[ ١٧٥٠٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال : لا شيء عليه في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها.
أقول : ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفي العقاب إذا كانت تؤذيه ، أو على نفي كفارة معينة محدودة كغيرها ، ويحتمل الحمل على النسيان.
[ ١٧٥٠٥ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
[١] في نسخة : وإن فعل ( هامش المخطوط ).
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٧ | ١١٦٣.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٧ | ١١٦٥ ، والاستبصار ٢ : ١٩٧ | ٦٦٣.
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٩ | ١٠٨٦.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٧ | ١١٦٦ ، والاستبصار ٢ : ١٩٧ | ٦٦٤.
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٦٥ | ١٢.