وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٠ - ١٠ ـ باب أن المحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه
أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ١٧٤٧٩ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أن من فعل ذلك ـ يعني تقليم الاظفار ـ ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه.
[ ١٧٤٨٠ ] ٣ ـ قال : وفي خبر آخر : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه.
[ ١٧٤٨١ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن أبي حمزة قال : سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدا؟ قال : نسي؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس.
[ ١٧٤٨٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
[ ١٧٤٨٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.
[١] التهذيب ٥ : ٣٣٩ | ١١٧٤ ، والاستبصار ٢ : ١٩٩ | ٦٧٢.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٨ | ١٠٧٦.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٨ | ١٠٨٠.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٢ | ١١٤٤ ، والاستبصار ٢ : ١٩٥ | ٦٥٤.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٣ | ١١٤٥ ، والاستبصار ٢ : ١٩٥ | ٦٥٥.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٩ | ١٢٨٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.