وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦ - ٣ ـ باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها
أصاب ارنبا أو ثعلبا فعليه شاة ، ويتصدق بمثل ثمن شاة ، وإن قتل حماما من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به ، ودرهم يشتري به علفا لحمام الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم ، وكلما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلا الصيد ، فإن عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطأ كان أم بعمد ، وكل ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فإن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ، وإن دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء ، والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الاخرة ، والنادم لا شيء عليه بعد الفداء في الاخرة ، وإن أصابه ليلا في وكرها خطأ فلا شيء عليه إلا أن يتصيد ، فإن تصيد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء ، والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة ، قال : فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر عليهالسلام.
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عون النصيبي ، عن أبي جعفر عليهالسلام نحوه ، وذكر أن المأمون أمر أن يكتب ذلك كله عن أبي جعفر عليهالسلام [٢].
[ ١٧١١٩ ] ٣ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليهالسلام : المحرم لا يأكل من الصيد وإن صاده الحلال ، وعلى المحرم في صيده في الحل فداء ، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ، ويأكل الحلال من صيد الحرم [١] لا حرج عليه في ذلك.
[ ١٧١٢٠ ] ٤ ـ قال : وقال عليهالسلام : المحرم يهدي فداء الصيد من حيث صاده.
[٢] تفسير القمي ١ : ١٨٣.
٣ ـ المقنعة : ٧٠.
[١] في المصدر : المحرم.
٤ ـ المقنعة : ٧٠.