وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٦ - ٧ ـ باب أن الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العمرة وفي إحرام الحج لزمه كفارتان
نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال : نعم ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال : نعم ، إذا كانت به شقيقة ، ويتصدق بمد لكل يوم.
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، ووجه الجمع هنا التخيير أو حمل المد على صورة العجز عن الشاة ، وما تضمن مكة محمول على إحرام العمرة ، وما تضمن منى على إحرام الحج لما مر [٤].
٧ ـ باب أن الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العمرة وفي
إحرام الحج لزمه كفارتان
[ ١٧٤٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت له عليهالسلام : جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لاني محرور يشتد علي حر الشمس ، فقال : ظلل وأرق دما ، فقلت له : دما أو دمين؟ قال : للعمرة؟ قلت : إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال : فأرق دمين.
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٦ | ١٠٦٢.
[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦٤ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٦٧ من أبواب تروك الاحرام وفي الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد.
[٣] يأتي في الباب ٧ الآتي من هذه الابواب.
[٤] مر في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من أبواب كفارات الصيد.
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١١ | ١٠٦٧.