وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٤ - ٦ ـ باب أن الرجل المُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة بدم شاة
٦ ـ باب أن الرجل المُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة
بدم شاة وإن اضطر إلى ذلك.
[ ١٧٤٦٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب : يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء الله.
[ ١٧٤٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي عليهالسلام أظلل وأنا محرم؟ فقال : نعم ، وعليك الكفارة ، قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل.
أقول : جواز التظليل محمول على الضرورة ونحر البدنة محمول على الافضلية ، فإن الشاة تجزي كما مضى [١] ، ويأتي [٢].
[ ١٧٤٦٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى.
[ ١٧٤٦٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن
الباب ٦
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٠ | ١٠٦٣ ، والاستبصار ٢ : ١٨٦ | ٦٢٣.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٤ | ١١٥٠ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد.
[١] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الاحاديث ٣ ، ٥ ، ٦ من هذا الباب.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٤ | ١١٥١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣١٠ | ١٠٦٤ ، والاستبصار ٢ : ١٨٦ | ٦٢٤.