وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٢ - ٤ ـ باب أن المحرم إذا استعمل الطيب أكلا أو شما أو متعمدا لزمه شاة
[ ١٧٤٥٦ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ، ولا بريح طيبة ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته.
[ ١٧٤٥٧ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم ، قال : يغسله وليس عليه شيء.
وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه ، قال : لا شيء [١] يغسله أيضا وليحذر.
[ ١٧٤٥٨ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : الاشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم؟ فقال : إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه ، وقال : تصدق بشيء كفارة للاشنان الذي غسلت به يدك.
أقول : حمله بعض الاصحاب على الضرورة إلى الطيب ، وكذا الذي قبله ، وقد تقدم ما يوافق معناهما في تروك الاحرام [١] ، ويحتمل الحمل على عدم العلم.
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٥٣ | ٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٨ من أبواب تروك الاحرام.
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٥٥ | ١٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب تروك الاحرام.
[١] ليس في المصدر.
٨ ـ الكافي ٤ : ٣٥٤ | ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب تروك الاحرام.
[١] تقدم في الباب ٢٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب تروك الاحرام.