وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥ - ٣ ـ باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها
موضوع عنه في الخطأ ، والكفارة على الحر في نفسه ، وعلى السيد في عبده ، والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة ، والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الاخرة ، والمصر يجب عليه العقاب في الاخرة.
ورواه المفيد في ( الارشاد ) عن الريان بن شبيب ونقله منه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) [٢].
ورواه محمد بن أحمد بن علي الفتال الفارسي في ( روضة الواعظين ) عن الريان بن شبيب مثله [٣].
[ ١٧١١٨ ] ٢ ـ ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا عن أبي جعفر الجواد عليهالسلام إلا أنه قال : إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير من كباره فعليه شاة ، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، وإن قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه القيمة لانه ليس في الحرم ، وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة ، وكذلك في النعامة بدنة ، فإن لم يقدر فاطعام ستين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما ، فإن كان بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام ، وإن كان ظبيا فعليه شاة ، فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام ، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ( هديا بالغ الكعبة ) [١] حقا واجبا أن ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة ينحره بمكة في فناء الكعبة ، ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا وكذلك إذا
[٢] إرشاد المفيد : ٣٢١ ، وكشف الغمة ٢ : ٣٥٥.
[٣] روضة الواعظين : ٢٣٩.
٢ ـ تحف العقول : ٤٥٢ ـ ٤٥٣.
[١] المائدة ٥ : ٩٥.