وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٣ - ٢٢ ـ باب أن المحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر
عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم ، قال : إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٢٢ ـ باب أن المحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر ،
استحب لاصحابه أن يجمعوا له قيمتها
[ ١٧٤٣٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم؟ قال : عليه جزور كوماء ، فقال : لا يقدر ، فقال : ينبغي لاصحابه أن يجمعوا له و [١] لا يفسدوا عليه حجه.
ورواه في ( المقنع ) كذلك [٢].
[١] التهذيب ٥ : ٣٣٠ | ١١٣٨.
[٢] تقدم ما يدل على حرمة التزويج على المحرم في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب تروك الاحرام.
الباب ٢٢
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٣ | ٩٧٠ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[١] كتب في هامش المخطوط على الواو ، ما نصه : الشك في الواو.
[٢] المقنع : ٧٦.