وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤١ - ٢٠ ـ باب أن المحرم إذا وصفت له المرأة أو لم يلزمه شيء
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها ، ثم رجعت إلى الكوفة فقالت لاهلها : قد كان من الامر كذا وكذا ، قال : عليها سوق بدنة ، وعليها الحج من قابل ، وليس على زوجها شيء.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان [٢].
٢٠ ـ باب أن المحرم إذا وصفت له المرأة ، أو استمع
كلامها ، أو تسمع على مجامع فأمنى ، لم يلزمه شيء
[ ١٧٤٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني ، قال : ليس عليه شيء.
[ ١٧٤٣١ ] ٢ ـ وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شيء.
[١] الفقيه ٢ : ٢٤١ | ١١٥١.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٧٥ | ١٦٧٦.
الباب ٢٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٧ | ١٢.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٧ | ١١.