وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٠ - ١٩ ـ باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثم واقعها زوجها
محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن حماد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يقبل أمه ، قال : لا بأس [١] ، هذه قبلة رحمة ، إنما تكره قبلة الشهوة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢] ، وكذا كل ما قبله.
[ ١٧٤٢٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال : يهريق دما ، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما.
[ ١٧٤٢٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ـ في حديث ـ أنه سأل أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده.
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق [١] إن كان محرما ، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود [٢].
١٩ ـ باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثم
واقعها زوجها
[ ١٧٤٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
[١] في التهذيب : لا بأس به ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٥ : ٣٢٨ | ١١٢٧.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٣ | ١٦٦٦.
٧ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٥ | ١٧٣٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] سبق في الحديث (٣) من هذا الباب.
[٢] تقدم ما يدل عليه في الباب ١٧ من هذه الابواب.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٤٥٠ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب الطواف.