وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٨ - ١٨ ـ باب أن المحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير لزمه دم شاة
وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام وذكر مثله ، إلا أنه قال في آخره : فأمنى أو لم يمن [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه ، إلا أنه قال : دم شاة [٤].
ورواه في ( المقنع ) كذلك [٥].
[ ١٧٤٢١ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : ليس عليه شيء.
أقول : حمله الشيخ على السهو دون العمد لما تقدم [١].
١٨ ـ باب أن المحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير
شهوة لزمه دم شاة ، فإن قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ،
فإن قبل أمه رحمة لم يلزمه شيء ، وحكم التقبيل وقد طاف
الرجل طواف النساء دون المرأة
[ ١٧٤٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
[٣] التهذيب ٥ : ٣٢٦ | ١١٢٠.
[٤] الفقيه ٢ : ٢١٤ | ٩٧٢.
[٥] المقنع : ٧٦.
٧ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٧ | ١١٢٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩٢ | ٦٤٣.
[١] تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٨ من هذه الابواب.
الباب ١٨
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٥ | ٢ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.