وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٦ - ١٧ ـ باب أن المحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة
محرم [١] فلا شيء عليه ، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم.
وقال : في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : عليه بدنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله : لا شيء عليه [٢].
[ ١٧٤١٦ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال : نعم يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسها وهي محرمة؟ قال : نعم ... الحديث.
[ ١٧٤١٧ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبدالله عليهالسلام : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة ـ إلى أن قال : ـ ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[١] ليس في المصدر.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٢٥ | ١١١٧ ، والاستبصار ٢ : ١٩١ | ٦٤٢.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٥ | ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٧٦ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب تروك الاحرام ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٥ : ٣٢٦ | ١١٢١ ، والاستبصار ٢ : ١٩١ | ٦٤١.