وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٥ - ١٧ ـ باب أن المحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة
[ ١٧٤١٣ ] ٤ ـ وفي نسخة قال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان متوسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فشاة ، أما إني لم أجعلها عليه ... وذكر مثله.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار وذكر مثل رواية الشيخ [١].
[ ١٧٤١٤ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه دم لانه نظر إلى غير ما يحل له ، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد ، وليس عليه شيء.
١٧ ـ باب أن المحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة
فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم
يمن لزمه بدنة
[ ١٧٤١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم؟ قال : لا شيء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو
٤ ـ علل الشرائع : ٤٥٦ | ١.
[١] المحاسن : ٣١٩ | ٥١.
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٧٧ | ٨.
الباب ١٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٥ | ١.