وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٠ - ١٣ ـ باب أن من قبل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة
من رأسه؟ قال : عليه دم يهريقه ، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه [١].
[ ١٧٤٠٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي ، عنهما ـ يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر؟ قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه.
وعنه ، عن علي ، عنهما ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٢].
[ ١٧٤٠٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي ، عنهما ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر ، فقال : عليه دم شاة.
[ ١٧٤٠٦ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
[١] الكافي ٤ : ٤٤٠ | ٤.
٢ ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
[١] التهذيب ٥ : ١٦١ | ٥٣٦ ، إلى قوله : ينحر جزورا.
[٢] التهذيب ٥ : ١٦١ | ٥٣٧ ، وفيه : وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه.
٣ ـ التهذيب ٥ : ١٦١ | ٥٣٨.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٧٨ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.