وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٩ - ١٣ ـ باب أن من قبل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٦].
[ ١٧٤٠١ ] ٣ ـ وعن علي بن رئاب [١] ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر.
[ ١٧٤٠٢ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن أبي علي ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل اعتمر عمرة مفردة ووطئ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر.
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الاخير في أحاديث السعي [١].
١٣ ـ باب أن من قبل بعد طواف العمرة وسعيها قبل
تقصيرها لزمه دم شاة ، فإن جامع لزمه بدنة للموسر ، وبقرة
للمتوسط ، وشاة للمعسر
[ ١٧٤٠٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي أنه قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر
[٦] التهذيب ٥ : ٣٢٣ | ١١١١.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٦ | ١٣٤٥.
[١] في المصدر : علي بن مهزيار.
٤ ـ الكافي ٤ : ٥٣٨ | ١.
[١] يأتي في الباب ١٤ من أبواب السعي.
الباب ١٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٦٠ | ٥٣٥.