وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٨ - ١٢ ـ باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة
١٢ ـ باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه
بدنة وقضاء العمرة ، ويستحب كونه في الشهر الداخل ،
وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثم ذكر النقصان
[ ١٧٣٣٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه؟ قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة.
[ ١٧٤٠٠ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ، ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : قد افسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم [١] بمكة [٢] حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلىاللهعليهوآله لاهله [٣] فيحرم منه [٤] ويعتمر.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب [٥].
الباب ١٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٤ | ١١١٢.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٥ | ١٣٤٤.
[١] في المصدر : ويقيم.
[٢] في التهذيب زيادة : محلا ( هامش المخطوط ).
[٣] في التهذيب والكافي : لاهل بلاده ( هامش المخطوط ).
[٤] في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ).
[٥] الكافي ٤ : ٥٣٨ | ٢.