وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٥ - ١٠ ـ باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحج
فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة ، فقال : صدقوا ، ما اتقيتك ، ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم ، وأنت فعلته وأنت لا تعلم ، فهل كان بلغك ذلك؟ قال : قلت : لا والله ما كان بلغني ، فقال : ليس عليك شيء.
[ ١٧٣٩٥ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي إذا وقع الرجل بالمرأة [١] وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافا واحدا للحج ما عليه؟ قال : يهريق دم جزور أو بقرة أو شاة.
[ ١٧٣٩٦ ] ٧ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألت أبي جعفر بن محمد عليهماالسلام عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه؟ قال : يطوف وعليه بدنة [١].
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣].
٦ ـ المقنع : ٩٠.
[١] في المصدر : على المرأة.
٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٠٣ | ١.
[١] هذا أول حديث رواه علي بن جعفر في كتابه الذي وصل إلينا والكتاب يشتمل على أربعمائة ونيف وعشرين حديثا وأكثرها مروي في قرب الاسناد وفي الكتب الاربعة وغيرها. ( منه. قده ).
[٢] قرب الاسناد : ١٠٧.
[٣] تقدم ما يدل على حرمة الجماع قبل طواف النساء في الحديثين ٢٠ و ٣٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب ٩ من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٨ من أبواب الطواف.