وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٤ - ١٠ ـ باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحج
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٧٣٩٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : عليه جزور سمينة ... الحديث.
[ ١٧٣٩٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أتى امرأته [١] متعمدا ولم يطف طواف النساء ، قال : عليه بدنة وهي تجزي عنهما.
أقول : هذا محمول على كونها قد طافت طواف النساء ، أو على كونها جاهلة ، والاجزاء مجاز بالنسبة إليها لما تقدم [٢].
[ ١٧٣٩٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي أيوب قال : حدثني سلمة بن محرز : أنه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء ، فوقع على أهله فذكره لاصحابه فقالوا : فلان قد فعل مثل ذلك ، فسأل أبا عبدالله عليهالسلام فأمره أن ينحر بدنة ، قال سلمة : فذهبت إلى أبي عبدالله عليهالسلام فسألته فقال : ليس عليك شيء ، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي ، قال : فقالوا : إتقاك وأعطاك من عين كدرة ، فرجعت إلى أبي عبدالله عليهالسلام فقلت : إني لقيت أصحابي فقالوا : إتقاك ، وقد فعل
[١] التهذيب ٥ : ٣٢٢ | ١١٠٨.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٥ | ١٧٣٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٩ | ١٧٤٨.
[١] في نسخة : أهله ( هامش المخطوط ).
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ وفي الحديثين ٩ و ١٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٦ | ١٧٣٣.