وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٣ - ٣ ـ باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٧٣٦٨ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل.
[ ١٧٣٦٩ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أحدهما عليهماالسلام قال : معنى يفرق بينهما أي لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث.
[ ١٧٣٧٠ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم ، قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله.
[ ١٧٣٧١ ] ١٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، أنه سأل الصادق عليهالسلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم ، قال : عليه جزور كوماء [١] فقال : لا يقدر ، فقال : ينبعي لاصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه [٢].
[٣] التهذيب ٥ : ٣١٧ | ١٠٩٢.
١٠ ـ الكافي ٤ : ٣٧٩ | ٥.
١١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٣ | ٢.
١٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٣ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.
١٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١٣ | ٩٧٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
[١] كوماء : السمينة. ( مجمع البحرين ـ كوم ـ ٦ : ١٦٠ ).
[٢] في المصدر : ولا يفسدوا عليه حجه.