فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٧ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ٣ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
وإليه أشار دام ظلّه أخيراً بقوله : « وكذلك على التنصيف على القبيلين ... الخ » وسابقاً عليه حيث احتمل قسمة نصيب كلّ قبيل من النصف على الرؤوس ، وقبله حيث احتمل قسمة الثلث نصفين على التسوية في قوله : « ويحتمل قسمة الثلث ... الخ » .
[ الوجه ] الثالث : أن يقسم الثلث على الثمانية بأن ينصف ويعطى نصفه الأعمام ولكن لا بالسوية بل أثلاثاً ثلثه للعمّين من الاُمّ بالسوية وثلثاه للعمّين من الأبوين بالسوية أو بالتفاوت ، ونصفه الآخر الأخوال أيضاً كالأعمام ، والفريضة حينئذٍ من ثلاثمئة وأربعة وعشرين ؛ إذ المفروض أنّ سهم الأعمام الذي هو نصف الثلث يعطى ثلثه للعمّين من الاُمّ بالسوية ، فيكون لكلّ منهما نصف ثلث من نصف الثلث ومخرجه ستة وثلاثون ، ويعطى ثلثاه للعمّين من الأبوين أمّا بالسوية أو بالتفاوت .
وعلى الأوّل فيكون لكلّ منهما نصف ثلثين من نصف ثلث أي ثلث من نصف ثلث وهو واحد من ثمانية عشر .
وعلى الثاني يكون للعمّ من الأبوين ثلثا ثلثين من نصف الثلث وهو أربعة من أربعة وخمسين أي اثنان من سبعة وعشرين وللعمّة ثلث ثلثين من نصف الثلث وهو اثنان من أربعة وخمسين أي واحد من سبعة وعشرين ، والكلام في سهم الأخوال وهو نصف الثلث كالكلام في سهم الأعمام بلاتفاوت .
وحينئذٍ فنقول : إنّ المخرج لسهام أقرباء الاُمّ الثمانية على الأوّل ـ أي على تساوي سهمي العمّين من الأبوين ـ يكون من الستة والثلاثين لدخول الثمانية عشر فيه ، وهي توافق ما مرّ لسهام أقرباء الأب وهو أحد وثمانون بالتسع ، فنضرب تُسعه وهو الأربعة في أحد وثمانين يبلغ ثلاثمئة وأربعة