فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٤ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ٣ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
مثلاً مع وجود العمّ للأبوين وتعيّن سهام الباقين على ما مرّ في الجدول السابق ، ثم تقسم سهم كلٍّ على أولاده بالسوية إن كانا متقرّبين بالخال أو الخالة مطلقاً وبالعمّ أو العمّ للاُمّ ، وإن كانوا متقرّبين بالعمّ أو العمّة للأبوين أو الأب فللذكر ضعف الانثى ، فلو كان أولاد العمومة والخؤولة عشرين مثلاً : عشرة للأعمام : ابن وبنت لعمّ للأبوين ومثلهما لعمّة كذلك وابنان وبنتان لعمّ للاُمّ واثنان لعمّ لأب ، وعشرة للأخوال : ابن وبنت لخال للأبوين ومثلهما لخالة كذلك وآخران لخال للاُمّ وآخران لخالة كذلك واثنان لخال للأب .
فإن فرضت بدل الأولاد آباءهم واُمّهاتهم كان الوارث عمّاً وعمّة للأبوين وعمّاً للاُمّ وعمّاً للأب وخالاً وخالةً للامّ وخالاً للأب ، وبعد إسقاط المتقرّب بالأب وحده من الطرفين يرجع المفروض إلى الصورة الأخيرة من الجدول السابق ، وتكون المسألة من ثلاثمئة وأربعة وعشرين ؛ لأنّ أصل الفريضة ثلاثة واحد للأخوال الوارثين ينكسر على سهامهم وهي ستة ، إذ لابدّ من تقسيم نصيبهم أوّلاً أثلاثاً ثمّ تنصيف كلّ من الثلث والثلثين فيحتاج إلى مخرج نصف الثلث وهو ستّة ، واثنان للأعمام الوارثين ينكسر على سهامهم أيضاً وهي ثمانية عشر ؛ للحاجة إلى تسديس نصيبهم أوّلاً ثم تسديس خمسة اسداسه التي هي نصيب العمّين للأبوين ، ومخرج ثلث السدس ثمانية عشر ، ولدخول الستة فيها نكتفي بها ونضربها في الثلاثة أصل الفريضة يحصل أربعة وخمسون .
وبوجه آخر : يحتاج في طرف الأخوال إلى نصف ثلث الثلث وفي طرف الأعمام إلى ثلث خمسة أسداس الثلثين ، ومخرج الأوّل ثمانية عشر ، ومخرج الثاني أربعة وخمسون ، ولدخول الأوّل فيه نكتفي به ، فارتفع فريضة الأعمام والأخوال المذكورين إلى أربعة وخمسين :
ثلثها ثمانية عشر : للأخوال الأربعة ثلثا هذا الثلث اثنا عشر للخال والخالة للابوين لكلّ ستة ، وثلثه للخال والخالة للاُمّ لكلٍّ ثلاثة .