فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٣ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت/ ٨ / إعداد التحرير
وحاول أن يقفز من هذه النقطة الى تصوير جامع بين المعنيين ، وهو الاتيان بالمطلوب ليعمّ الفعل والشيء . فيقال : أدّى الصلاة والشهادة : أتى بهما ، وأدّى المال والعين الى صاحبهما : أتى بهما إليه ، وهكذا .
الاثارة الثانية :إنّه يظهر من موارد استعمال الأداء أنّ مورده ثبوت المطلوبية والاستحقاق ، فلا يستعمل في الفعل والعين إلا حيث يكونان مطلوبين ، فلا يقال لمن حرّك يده لرغبة أو عبثاً : أدّى الحركة ، كما لا يقال لمن ناول كتاباً لشخص مثلاً : أدّى إليه الكتاب ، ويستعمل لفظ الاداء حيث يكونان مطلوبين منه ، فمعنى الأداء : الاتيان بالمطلوب فعلاً أو عيناً .
الاثارة الثالثة :إنّ لفظ الأداء لا يقتصر على مجرّد الاتيان بالشيء ، بل يستبطن حيثية الصدور عن الفاعل ، وليس مجرّد الاتيان بالشيء مستشهداً ببعض عبارات اللغويين التي عبّرت بالدفع والتسليم .
المحور الثاني :بيان المعنى الاصطلاحي ، وقد اُشير هنا إلى أنّ الفقهاء تارة يستعملون الأداء في المعنى اللغوي ذاته ، واُخرى يستعملونه في معنى اصطلاحي أضيق من الأول ، وهو إتيان الفعل المطلوب في وقته المختصّ في مقابل القضاء وهو إتيان الفعل المطلوب خارج وقته المختص لتدارك ما بقي من مصلحة الفعل بعد فوات مصلحة الوقت .
ثانياً ـ الألفاظ ذات الصلة ، وهذه من الفقرات التي درجت الموسوعة الفقهية على بحثها عقيب تعريف العنوان ، حيث تطرّقت الموسوعة الى بعض الألفاظ التي لها نحو علاقة بالعنوان المبحوث عنه ، ومن خلال المقارنه بينه وبين هذه الألفاظ يعرف مدى الارتباط فيما بينها من أجل ان يحصل تحديد دقيق للعنوان محلّ البحث ولا يختلط بغيره من العناوين الاُخرى .
وتمّ هنا المرور الاجمالي والسريع على ثلاثة ألفاظ ، هي :
الاتيان ، الامتثال ، القضاء .