فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٧ - حقوق الطبع والنشر محفوظة أم لا ؟/ ٢ / الاستاذ عبد الحليم عوض الحلّي
ثمّ إنّنا عندما نقول بجواز التكثير والنشر لذلك القرص فهو لأجل الغاية الشريفة وهي نشر العلم وإشاعته ، لا لأجل غاية اُخرى مثل التكسّب به .
نعم ، كسر القفل لا يخلو من إشكال ، سواء كان الكاسر للقفل من ضمن الجماعة العاملين في إعداد البرنامج الكمبيوتري أو كان خارجاً عنهم .
وهنا يمكننا أن نقول : قد يكون كسر القفل جائزاً في مثل هذا المورد خصوصاً إذا قلنا إنّه لا يحقّ لهم جعل القفل .
المسألة الرابعة :فيما إذا كان القرص الكمبيوتري مقفلاً وكان من الأموال العامّة ولم يكتب عليه عبارة المنع من النشر .
فهذا حكمه مثل سابقه في عدم ثبوت الحقّ في المنع عن النشر والتكثير ؛ لأجل أنّ ما صرف من أجله كان من الأموال العامّة خصوصاً مع كون الغاية من تكثير القرص نشر العلم الذي هو أحد غايات وموارد ومصارف الأموال العامّة .
المسألة الخامسة :فيما إذا كان القرص الكمبيوتري غير مقفل وكانت الأموال المصروفة في إعداده أموالاً خاصّة وقد كتب عليه عبارة المنع من النشر ، فإنّ الحقّ ثابت له ولا يحقّ لأحد التجاوز عليه ؛ لأنّه من الحقوق الشخصية ، وقد قلنا إنّ الحقوق الشخصية لها مالية وهي محترمة عند الناس .
المسألة السادسة :فيما إذا كان القرص الكمبيوتري غير مقفلٍ وكانت أموال إعداده من الأموال الخاصّة لكن لم يكتب عليه عبارة المنع عن النشر ، هنا نقول : إنّ الحقّ قد ثبت له ، لكن قد أعرض عنه لأجل عدم وجود القفل وعدم كتابة العبارة المانعة ؛ حيث إنّ المتعارف بين أهل الصنعة أنّ من يريد حقّه يلتزم بكتابة العبارة ، ولمّا لم يكتب فإنّه يكشف عن عدم اهتمامه به .
المسألة السابعة :فيما إذا كان القرص الكمبيوتري غير مقفل وكانت أموال إعداده من الأموال العامّة وقد كتبت عليه عبارة المنع من النشر والتكثير ، فإنّ