فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٣ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ٣ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
الميراث لجميع الورّاث
القسم الثالث
المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
تحقيق : الشيخ خالد الغفوري
الباب الثالث في المرتبة الثالثة :
وهم الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، ثمّ أولادهم عند عدمهم وإن نزلوا ولكن مرتبين ، ثم أعمام الأب والاُمّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما عند فقد جميع من ذكر ، ثمّ أولاد أعمامهما وعمّاتهما وأولاد أخوالهما وخالاتهما وإن نزلوا مرتبين ، ثمّ أعمام الأجداد والجدّات وعمّاتهم وأخوالهم وخالاتهم ثمّ أولادهم كما مرّ ، وهكذا .
فإن بعد انتفاء المرتبتين السابقتين أو وجود أحد موانع الارث فيهم يكون مال الميّت لهذه المرتبة على الترتيب الذي ذكرناه ؛ لآيات إرث الأرحام والأقربين وجملة من المعتبرة المؤيّدة بالاجماعات المحكيّة .
وتحقيق الكلام في هذا المرام أيضاً يستدعي رسم فصول ، فنقول :
[ الفصل ] الأوّل : في تعيين سهام الأعمام والأخوال
ولمّا كانوا على أقسام متعدّدة لزم بيان أقسامهم أوّلاً ثمّ تعيين سهامهم .