فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٤ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث الأزواج وكلالة الاُم الشيخ خالد الغفوري
الجهة التاسعة :التعميم سواء كان الولد متحداً أو متعدّداً(٤٩).
البحث الثاني :التعميم في الزوجة من جهات ; للإطلاق :
الجهة الاولى :التعميم سواء كانت مدخولاً بها أم لا .
الجهة الثانية :التعميم سواء كانت صغيرة أم كبيرة(٥٠).
الجهة الثالثة :التعميم سواء كانت الزوجة معقوداً عليها بالعقد الدائم أو المنقطع ، إلاّ أنّه دلّ الدليل على عدم إرث المنقطعة فخصّ ذلك بالدائمة(٥١).
لكن استظهر آخرون من الآية نفسها أنّ المراد الزوجة الدائمة(٥٢)وليس بدلالة دليل آخر .
وعلى أيّة حال فإنّ الدائمة هي مرادة في الآية قطعاً ، وإنّما البحث في هل إنّ شمولها للمنقطعة بالإطلاق ، وإنّما خرجت بالسنّة والاجماع ؟ أو إنّها تختص بالدائمة من أوّل الأمر ؟
هذا ، وقد دلّت الأخبار(٥٣)وكذا الاجماع على استثناء بعض أفراد الدائمة ، كما إذا تزوج المريض زوجة فلم يدخل بها حتى مات في مرضه الذي تزوّجها به(٥٤)فلا مهر ولا ميراث(٥٥).
الجهة الرابعة :التعميم للزوجة حقيقةً أو حكماً ، فيشمل الحكم المطلّقة طلاقاً رجعياً لو حدثت الوفاة في زمن العدّة ; لكونها زوجة لا تزال في حبالة زوجها(٥٦)، بل توسّع فقهاء الامامية في المتوفّى بمرض الموت ؛ فإنّ زوجته المطلّقة ترث ما لم تخرج السنة ، أو يبرأ من مرضه ، أو تتزوّج ، ولكن ليس بدلالة من الآية ، بل لدليل آخر(٥٧).
الجهة الخامسة :التعميم للزوجة سواء كانت واحدةً أو متعدّدةً ، فإنّهنّ يشتركن في الربع إن لم يكن للزوج ولد ، وفي الثُّمن إن كان له ولد(٥٨).
(٤٩) مواهب الرحمن ( السبزواري ) ٧ : ٢٩٠ .
(٥٠) زبدة البيان ( الاردبيلي ) : ٨٢٠ .
(٥١) زبدة البيان ( الاردبيلي ) : ٨١٩ ـ ٨٢٠ .
(٥٢) مواهب الرحمن ( السبزواري ) ٧ : ٢٩٠ .
(٥٣) وسائل الشيعة ( الحرّ العاملي ) ٢٠ : ٥٠٥ ، ب ٤٣ ، ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ١ .
(٥٤) مواهب الرحمن ( السبزواري ) ٧ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧ .
(٥٥) قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٤٩ .
(٥٦) مواهب الرحمن ( السبزواري ) ٧ : ٣٠٦ .
(٥٧) كنز العرفان ( السيوري ) ٢ : ٣٣٢ . قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٤٩ .
(٥٨) مواهب الرحمن ( السبزواري ) ٧ : ٢٩٠ .