فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٥ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ٣ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
.
٨
اخوال من جهة واحدة واعمام بعضهم من الابوين أو الاب وبعضهم من الام
للاخوال ما مر وسدس الثلثين للباقين للمتقرب بالام من الاعمام مع وحدته وثلثه مع تعدده والباقي للباقين بالتفاوت
لاحدهما نصيبه وللاخوال ثلث الاصل بالسوية وسدس الباقي للمتقرب بالام من الاعمام الى آخر ما مرّ في يمين هذا البيت .
٩
أخوال بعضهم من الابوين أو الاب وبعضهم من الام واعمام كلهم من الابوين أو الاب
للاعمام الثلثان بالتفاوت والثلث للاخوال سدسه للمتقرب منهم بالام مع الوحدة وثلثه مع التعدّد بالسوية والباقي لباقي الاخوال بالسوية أيضاً
لاحدهما نصيبه وللاخوال ثلث الاصل يقسم بينهم كما فصّل في يمين هذا البيت والاعمام الباقي بالتفاوت
الأعمام والأخوال جمعاً
١٠
اخوال مختلفون كالسابق واعمام كلهم من الام
للاعمام الثلثان بالسوية والثلث للاخوال على ما فصّل آنفاً
الحكم هنا كما فصّل في البيت الفوقاني آنفاً إلا ان ما للأعمام يكون بالسوية
١١
اخوال مختلفون كالسابق واعمام أيضاً مثلهم بعضهم من الابوين أو الاب وبعضهم من الام
الثلث للاخوال كما فصّل في التاسعة والثلثان للاعمام كما فصّل في الثامنة
لاحدهما نصيبه وللاخوال ثلث ، الاصل يقسم عليهم كما فصّل في التاسعة والباقي للاعمام يقسم عليهم كما فصّل في الثامنة
هذا هو الكلام في القسم الأوّل :
[ القسم الثاني ] :
وأمّا القسم الثاني وهو أن يكون الوارث من أقرباء اُمّ الميّت فقط فالكلام فيه أيضاً كما في القسم الأوّل فإن له أيضاً إحدى عشر صورة ؛ لأن أقرباء الاُمّ إمّا أعمامها فقط أو أخوالها فقط أو كليهما إلى آخر ما مرّ ، وحكم جميع الصور هنا أيضاً حكمه هناك من [ دون ] فرق على الأظهر إلا ان الاتفاق المنقول هناك في بعض الصور على كون التقسيم بالتفاوت لا يكون هنا ، بل كلّ صورة كان التقسيم فيها هناك بالتفاوت كان فيها هاهنا احتمالان ، وأمّا ما كان هناك بالسوية فالتسوية فيه هاهنا أوضح ، فعليك بالتفطّن والاحتياط .