فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٥ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث الأزواج وكلالة الاُم الشيخ خالد الغفوري
وأمّا القول السادس فيمكن أن يكون دليله ظاهر قوله تعالى : {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ } ; فإنّ الظاهر أنّ قوله : {لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ } تفسير للكلالة(١٠٨).
ويمكن المناقشة فيه : بأنّ الآية بيّنت إرث الإخوة ، والإخوة لا يرثون مع الأب ، فلو صدقت الكلالة لمن كان له أب ولم يكن له ولد فقط لما استقام الحكم .
ولعلّه من هنا نقل تراجع عمر نفسه عن هذا الرأي إلى قول أبي بكر ، أو إلى التردّد ، كما نقل عنه ذلك أيضاً(١٠٩).
واحتمل الجصّاص كون دليل هذا القول هو : أنّ الولد من الوالد وكأنّه بعضه ، وليس الوالد من الولد(١١٠).
لكن هذا الاحتمال لا مؤيّد له من اللغة والعرف ، وإنّما مجرّد تحليل عقلي .
وأمّا القول السابع فقد قال ابن العربي : بأنّه مأخوذ من تكلّله النسب ، أي أحاط به ، كأنّه سمّاه بضدّه كالمفازة والسليم على أحد الأقوال(١١١).
وأمّا الأقوال الثامن والتاسع والعاشر فيعضدها الاشتقاق اللغوي الذي ذكرناه .
وأمّا القول الحادي عشر فقد قال أبو عمر : «ذكر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلط لا وجه له ، ولم يذكره في شرط الكلالة غيره»(١١٢).
ومن المظنون قوياً وقوع اشتباه في النقل أو تصحيف ; فإنّ ما نسبه ابن العربي إلى أبي عبيدة خالٍ من لفظ ( الأخ ) ، بل هو الذي لا والد له ولا ولد(١١٣).
وأمّا القول الثاني عشر فقد قال ابن العربي : وهذا قول طريف ولا وجه له(١١٤).
(١٠٨) تفسير آيات الاحكام ( السايس ) ١ : ٣٨٦ .
(١٠٩) تفسير آيات الاحكام ( السايس ) ١ : ٣٨٥ ـ ٣٨٦ .
(١١٠) أحكام القرآن ( الجصّاص ) ٢ : ١٢٩ .
(١١١) أحكام القرآن ( ابن العربي ) ١ : ٣٤٧ .
(١١٢) الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) ٥ : ٧٧ .
(١١٣) أحكام القرآن ( ابن العربي ) ١ : ٣٤٧ .
(١١٤) الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) ٥ : ٧٧ .