فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٧ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ٣ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
الكسر إلى الأوّل ، وإذا اتحد الكسران اتحد المخرجان ، فيلاحظ هذا المخرج مع الثالث والكسر فيه أيضاً لتثنية الثلث وتكرار السدس خمس مرات يكون عشرة من ذلك المخرج ، فلابدّ أن نردّ العشرة إلى واحد والمخرج أيضاً إلى عُشره ، ولكنّه لما لم يكن له عُشر صحيح أبقيناهما على حالهما .
ويمكن أن نردّ العشرة إلى نصفها وكذا المخرج ؛ لأنّ له نصفاً صحيحاً ، فيرجع الكسر حينئذٍ إلى خمسة من أحد وثمانين .
وحينئذٍ فنلاحظ الستة والثلاثين أمّا مع مئة واثنين وستين ولتوافقهما في نصف التسع ؛ إذ يعدّهما الثمانية عشر نضرب نصف تسع الأوّل مثلاً وهو اثنان في الثاني ، أو نلاحظه مع أحد وثمانين وحينئذٍ يتوافقان في التسع فنضرب تسع أحدهما في الآخر .
والحاصل على التقديرين : ثلاثمئة وأربعة وعشرون ، فهي المخرج المشترك بين الكسور الثلاثة ، وهي الفريضة التي تصح منها السهام ، فتعطى ثلثها مئة وثمانية لأولاد الأخوال : ثلث هذا الثلث ستة وثلاثون الذي هو نصيب الخالين من الاُمّ لأولادهما الأربعة بالسوية ، وثلثاه اثنان وسبعون الذي هو نصيب الخالين من الأبوين لأولادهما الأربعة أيضاً بالسوية ، وولد الخال من الأب محجوبان كأبيهما .
وثلثا الفريضة مئتان وستة عشر لأولاد الأعمام : سدس هذين الثلثين ستة وثلاثون الذي هو نصيب العم من الاُمّ لأولاده الأربعة بالسوية ، وخمسة أسداسها مئة وثمانون التي هي نصيب العمّين من الأبوين ثلثاها مئة وعشرون لولدي العم للابن ثمانون وللبنت أربعون وثلثها ستون لولدي العمّة لابنها أربعون ولبنتها عشرون وولد العم من الأب محجوبان كأبيهما .
وإن شئت زيادة الايضاح فانظر إلى هذا الشكل :