فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٣ - المرور أمام المصلّي الشيخ أمير الرحماني
وقال ابن قدامة بعد قول الماتن : « ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم » قال : « يعني إذا مرّ بين يديه ، هذا هو المشهور من أحمد (رحمه الله) ، نقله الجماعة عنه ... وعن أحمد رواية اُخرى : أنّه يقطعها الكلب الأسود والمرأة إذا مرّت والحمار »(١٢٨).
وقد نقل الترمذي وغيره القول المشهور عن أحمد(١٢٩)، ولكن ابن حزم الظاهري نسب إليه قولاً آخر ثمّ اختاره ، وإن لم يفرّق في البطلان بين المرور والتوقّف أمام المصلّي(١٣٠).
وقد ذهب ابن تيمية إلى البطلان بمرور الثلاثة أيضاً ، وذكر أنّ المتّجه بطلان الصلاة بجميع ذلك ، ولكنّه فرّق بين المرور والتوقّف ، كما هو الحال في مرور الرجل حيث يسبّب نقصان الثواب لا توقّفه(١٣١).
وذهب إليه الألباني في « تمام المنّة »(١٣٢)، واعتبره الشوكاني مفاد الأحاديث الواردة(١٣٣).
أدلّة عدم قطع الصلاة عند السنّة :
استدلّ لعدم القطع بطائفتين من الروايات : الطائفة الاُولى روت قول النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) ، والطائفة الثانية روت فعله وتقريره .
أ ـ الأدلّة اللفظية :
الرواية الاُولى :ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) قال : «لا يقطع الصلاة شيء ، وادرؤوا ما استطعتم ؛ فإنّما هو الشيطان» (١٣٤).
الرواية الثانية :ما رواه سالم بن عبد الله أنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) وأبا بكر وعمر قالوا : «لا يقطع صلاة المسلم شيء ، وادرأ ما استطعت» (١٣٥).
وهذا يدلّ على عدم تغيّر هذا الحكم بعد النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) ، وقد أكّد ابن عمر استمرار هذا الحكم في زمن الخلفاء .
(١٢٨) المغني ٢ : ٨ .
(١٢٩) نيل الأوطار ٣ : ١٢ .
(١٣٠) المحلّى ٤ : ٨ .
(١٣١) القواعد النورانية الفقهية : ١٠ .
(١٣٢) تمام المنّة : ٣٠٧ .
(١٣٣) نيل الأوطار ٣ : ١٢ .
(١٣٤) سنن أبو داود ١ : ١٩١ حديث ٧١٩ .
(١٣٥) سنن الدار قطني ١ : ٣٦٨ .