فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٧ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث الأزواج وكلالة الاُم الشيخ خالد الغفوري
تعالى : {وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } (٦٧)كي يردّ عليهما ؛ لأنّهما ليسا من ذوي الأرحام ؟
وقد اختلفت الروايات في ذلك(٦٨)، فيرجع في المسألة الى مظانّها في الأبحاث الفقهية .
البحث الثامن :في قوله تعالى : {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ } ... {فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ } دلالة على اشتراك الزوجات في الحصّة إذا تعدّدن(٦٩).
البحث التاسع :استدلّ الشافعي بظاهر الآية على أنّه يجوز للزوج تغسيل زوجته بعد موتها ; لأنّها بعد الموت زوجته بظاهر الآية ; فإنّ قوله تعالى : {أَزْوَاجُكُمْ } يصدق عليها .
ومنع الحنفية منه ; نظراً إلى أنّها ليست بزوجة ، وإلاّ حلّ وطؤها ؛ لقوله تعالى : {إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } (٧٠).
وردّ بأنّه يلزم التجوّز في هذه الآية أو التخصيص في الاُخرى ، ومع التعارض فالتخصيص أولى(٧١).
وأضاف الكاظمي : «ويؤيده أنّه قد علم في صور كثيرة حصول الزوجية مع حرمة الوطء كزمان الحيض وشبهه ، وهذا أقوى»(٧٢).
البحث العاشر :روي عن ابن عباس أنّ هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ... } (٧٣)فقد كان الرجل إذا مات وخلّف زوجته اعتدّت سنة كاملة في بيته يُنفق عليها من تركته ، وهو قوله تعالى : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ... } ثم نسخ ذلك بالرّبع أو الثّمن(٧٤).
ثانياً ـ إرث الإخوة والأخوات :
١ ـ إذا مات رجـل وكان كـلالة ليس لـه أب ولا ابـن ، لكن كـان لـه إخوة فقد
(٦٧) الانفال : ٧٥ . الاحزاب : ٦ .
(٦٨) انظر : وسائل الشيعة ( الحرّ العاملي ) ٢٦ : ١٩٧ ـ ٢٠٤ ، ب ٣ و٤ من ميراث الأزواج.
(٦٩) قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٥٠ .
(٧٠) المؤمنون : ٦ .
(٧١) مسالك الافهام ( الكاظمي ) ٤ : ١٧٥ .
(٧٢) مسالك الافهام ( الكاظمي ) ٤ : ١٧٥ .
(٧٣) المؤمنون : ٢٤٠ .
(٧٤) أحكام القرآن ( الجصّاص ) ٢ : ١١٥ .