فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٤ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ٣ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
فنقول : كلّ من الأعمام والأخوال لا يخلو من الأقسام السبعة الّتي تقدّمت في الاُخوة ، فإنّ أعمام الميّت مثلاً إمّا أعمامه له للأبوين أو للأب فقط أو للاُمّ فقط ، أي يكونون إخوة لأب الميّت من أبويه معاً أو من أبيه فقط أو من اُمّه فقط ، فهذه أقسام ثلاثة .
أو أعمام له مختلفون بأن يكون بعضهم للأبوين جميعاً وبعضهم للأب فقط أو للاُمّ فقط أو بعضهم للأب فقط وبعضهم للاُمّ فقط ، فهذه أيضاً ثلاثة .
أو يكون بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للاُمّ ، وهذا قسم واحد.
والمجموع سبعة .
فلو كان كلّهم من القسم الأوّل أو الثاني أو الثالث كان لهم كلّ المال ويقتسمونه بالسويّة إن كان كلّهم ذكوراً أو اناثاً ، وإن اختلفوا فللذكر ضعف الانثى في الأوّلين(١)من غير خلاف ظاهراً ، وفي الثالث(٢)على خلاف ، والمشهور المنصور أنّه لا فرق فيه بين الذكر والانثى ؛ إذ الأصل في شركة المتعدّدين في شيء اقتسامهم له بالسويّة .
والقسم الرابع(٣)راجع إلى الأوّل(٤)؛ إذ الأعمام للأب فقط يحجبون بالأعمام للأبوين ؛ لبعض المعتبرة المؤيّدة بنقل الإجماع وعدم الخلاف .
وأمّا [ القسم ] الخامس وهو أن يكون بعضهم للأبوين وبعضهم للاُمّ فقط فالمشهور المنصور المنقول عليه الاتفاق أنّ للمنتسب من جهة الاُمّ سدس المال إن كان واحداً وثلثه إن كان أكثر ، ويقسم بينهم بالسوية وإن اختلفوا في
(١) أي في الأبوين والأب .
(٢) أي في الاُم .
(٣) أي بعضهم للابوين وبعضهم للأب فقط .
(٤) أي يكون لهم كلّ المال ، يقسم بالسوية مع التساوي ومع التفاوت فللذكر ضعف الاُنثى .