فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٤ - المرور أمام المصلّي الشيخ أمير الرحماني
الرواية الثالثة :ما رواه أبو اُمامة عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) قال : «لا يقطع الصلاة شيء» (١٣٦).
الرواية الرابعة :ما رواه أبو هريرة عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال : «لا تقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار ، وادرأ من بين يديك ما استطعت» (١٣٧).
الرواية الخامسة :ما رواه أنس بن مالك : أنّ رسول الله صلّى بالناس ، فمرّ بين أيديهم حمار ، فقال عيّاش بن أبي ربيعة : سبحان الله سبحان الله سبحان الله ، فلمّا سلّم رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال : «من المسبّح آنفاً سبحان الله ؟» ، قال : أنا يا رسول الله ؛ إنّي سمعت أنّ الحمار يقطع الصلاة ، قال : «لا يقطع الصلاة شيء» (١٣٨).
ويعلم من هذه الرواية وجود التوهّم المذكور بمرور مثل الحمار في عهد النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) وتخطئة ذلك من قبله (صلى الله عليه و آله و سلم) ؛ ممّا يكشف عن عدم صحّة كلّ ما يروى وينقل عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) .
الرواية السادسة :ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يصلّي ، فذهبت شاة تمرّ بين يديه فساعاها حتّى ألزقها بالحائط ، ثمّ قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) : «لا يقطع الصلاة شيء ، وادرؤوا ما استطعتم» (١٣٩).
ولمّا كان دفع الشاة قد يتوهّم منه بطلان الصلاة بمرور الحيوان ، بيّن (صلى الله عليه و آله و سلم) عدم قطع الصلاة بمرور شيء مطلقاً ، فإذا كان عبور الحيوان ـ كالحمار والكلب ـ قاطعاً للصلاة لما حسن إهماله منه (صلى الله عليه و آله و سلم) وهو في مقام البيان للحكم العامّ لا حكم الشاة خاصّة ، وظاهر مثل هذا العامّ ـ مع لحاظ ما قد يتوهّم من فعل النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أو أقوال غيره ـ هو أنّ الصلاة أعظم من أن يقطعها شيء بالمرور .
ب ـ الروايات التقريرية :
الرواية الاُولى :ما رواه البخاري ومسلم عن مسروق عن عائشة ـ بطرق وألفاظ مختلفة ـ قالت : والله ، لقد رأيت رسول الله يصلّي وإنّي على السرير
(١٣٦) المصدر السابق .
(١٣٧) المصدر السابق : ٣٦٩ .
(١٣٨) المصدر السابق ٢ : ٣٦٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٧٧ .
(١٣٩) مجمع الزوائد ٢ : ٦٢ .