فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧١ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ٣ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
وبوجه أسهل نقول : إنّ العدد الذي ينقسم على أقرباء الأب من غير انكسار اربعة وخمسون كما ظهر ممّا مرّ ، وأمّا ما ينقسم على أقرباء الاُمّ كذلك فهو على الوجهين الأوّلين ثمانية ، وعلى الثالث ستّة وثلاثون ؛ لأنّه الذي ينقسم كلّ نصف منه أثلاثاً على النحو المطلوب هناك , وعلى الرابع اثنا عشر ، وعلى الخامس أربعة وخمسون أيضاً كما رأيت في الصورة المتقدّمة آنفاً ، وسهام أقرباء الأب توافق الثمانية في النصف ، فنضرب نصف أحدهما في الآخر ثم الحاصل وهو مئتان وستة عشر في الثلاثة أصل الفريضة يحصل ستمئة وثمانية وأربعون على الوجهين الأوّلين ، وتوافق الستة والثلاثين في نصف التسع ؛ إذ يعدّهما الثمانية عشر ، فنضرب نصف تسع أحدهما في الآخر ثمّ الحاصل وهومئة وثمانية في الثلاثة يحصل ثلاثمئة وأربعة وعشرون على الثالث ، وتوافق الاثني عشر في السدس ، فنضرب سدس أحدهما في الآخر والحاصل في الثلاثة يحصل ما مرّ على الرابع أيضاً ، وتماثل الأربعة والخمسين فنكتفي بأحدهما ونضربه في الثلاثة يحصل مئة واثنان وستون على الخامس ، هذا .
[ أقسام هذه الطبقة وصورها ] :
ثمّ إذا اتضحت الوجوه الخمسة فلنتعرّض لتفصيل أقسام هذه الطبقة وصورها ، فنقول : إنّ بعد انتفاء الطبقة الاولى أي أعمام الميّت وأخواله وأولادهم وكون الوارث من الطبقة الثانية أي أعمام الأب والاُم وأخوالهما لا يخلو إمّا أن يكون الوارث من أقرباء أب الميّت فقط ، أو من أقرباء اُمّه ، أو من كليهما .
[ القسم الأوّل ] :
والقسم الأوّل له أحد عشر صورة ؛ لأنّ أقرباء الأب إمّا أعمامه فقط ، أو أخواله فقط ، أو كليهما .