فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٥ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ٣ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
وثلثاها ـ أي وثلثا الأربعة والخمسين ـ ستّة وثلاثون : للأعمام الثلاثة سدسها ستة للعمّ للاُمّ ، والباقي(١)للعمّين للأبوين ، ثلثاه عشرون للعمّ ، وثلثه عشرة للعمّة .
ثم إذا تعيّن سهام المذكورين فليقسم سهم كلّ منهم على أولاده ، فالستة التي للخال لولديه بالسوية ، والستة التي للخالة لولديها أيضاً كذلك ، والثلاثة التي للخال الآخر لولديه أيضاً كذلك ، وينكسر على عددهم وهو اثنان ، وكذلك الثلاثة التي للخالة الاُخرى ، وسهم كلّ من العمّين للأبوين لولديه أثلاثاً وهو أيضاً ينكسر على سهامهم وهي ثلاثة .
وإن شئت فقل : على عددهم ؛ إذ كلّ ذكر عند اجتماعه مع الانثى يحسب باثنتين ، والستة التي للعمّ للامّ لأولاده الأربعة بالسوية وينكسر على عددهم أيضاً ، ولكن بين النصيب والعدد في هذا توافق بالنصف نبدّل العدد بنصفه وهو اثنان ، وبين النصيب والعدد في المنكسرات السابقة تباين(٢)، فنُبقي العدد أي عدد كلّ من ولدي الخال وهو اثنان ، وولدي الخالة وهو أيضاً اثنان ، وولدي العم المحسوبين ثلاثة وكذا ولدي العمّة على حاله ، أي لا نبدّله بغيره كما بدلّنا الأربعة عدد أولاد العمّ بالاثنين ونكتفي في كلّ من المتماثلين بواحد ونسقط الباقي ، فيبقى اثنان وثلاثة ، ولتباينهما نضرب أحدهما في الآخر يحصل ستة ، ثم نضرب الحاصل في أصل فريضة الآباء والامهات أي في أربعة وخمسين يحصل ثلاثمئة وأربعة وعشرون ، كما هو المقرّر في محلّه من تحصيل الفريضة التي تصح منها السهام .
(١) وهو ثلاثون .
(٢) المنكسرات السابقة أربعة : الثلاثة التي للخال ، والثلاثة التي للخالة ، والعشرون الذي للعمّ والعشرة التي للعمّة ، والمنكسر عليه في الأوّلين اثنان هما : عددا ولدي الخال ، وعددا ولدي الخالة ، وفي الأخيرين ثلاثة ، هي : سهام ولدي العمّ المحسوبين بثلاثة ، وسهام ولدي العمّة كذلك .